الشيخ الجواهري

435

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على تقدير الحرمة ( لو ) أثم وخطب و ( تزوّج ذلك الغير كان العقد صحيحاً ) قطعاً [ 1 ] . كما أنّه على ذلك التقدير أيضاً لا يحرم خطبة المسلم على الذمي [ 2 ] . [ لو تزوّجت المطلقة ثلاثاً وشرطت في العقد ] : المسألة ( الخامسة : إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثاً فلو شرطت في العقد ) على المحلّل ( أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما ) بمعنى ارتفاعه بنفسه بعد حصول ما يتحقّق به التحليل ( بطل العقد ) [ 3 ] . هذا ( و ) لكن ( ربّما قيل ) بصحة العقد في الفرض و ( يلغو الشرط ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 247 . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 208 . ( 3 ) نسبه في الايضاح 3 : 124 . ( 4 ) المسالك 7 : 418 - 419 . ( 5 ) كذا في النسخ .